الشيخ الجواهري

291

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بينهما في البقاع المشرّفة ، مثل ما بين الركن والمقام - أيالحطيم - إن كان في مكة ، وفي المسجد عند الصخرة إن كان في بيت المقدس ، وعند قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إن كان في المدينة ، وعند المكان المعروف بالإصبعين في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام قريباً من مكان رأسه المعظّم ، وفي باقي المشاهد المشرّفة والمساجد المعظّمة نحو مسجد الكوفة ومسجد سهيل ومسجد براثا وغيرها من المساجد المعلومة . ( والزمان ) كيوم الجمعة ، بل بعد العصر منه المفسّر به « 1 » قوله تعالى : تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ « 2 » ويوم القدر ونحوهما من الأزمنة المعظّمة ما لم يستلزم التراخي في ذلك . وستعرف في باب القضاء استحباب التغليظ للحاكم في اليمين الذي منه ذلك ، بل ستعرف رجحان التغليظ بين أهل الذمّة في أماكنهم المعظّمة عندهم من بيعهم وكنايسهم ، بل لا يبعد ذلك أيضاً بين المجوس وغيرهم في بيوت النيران والأصنام لمكان تعظيمهما عندهم [ 1 ] . ( و ) لكن من المعلوم أنّه إنّما ( يجوز اللعان في المساجد والجوامع إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد ) كالجنابة والحيض . ( فإذا « 3 » اتّفقت المرأة حائضاً أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات ) منها ولا يشترط فيه الاجتهاد وأولاه عند باب المسجد ؛ لأنّه أنسب بالتغليظ . ( وكذا لو كانت غير برزة ) ولا معتادة الحضور لجامع الرجال ولو لشرفها ( لم يكلّفها الخروج من « 4 » منزلها وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه ) نحو غير يمين اللعان من الأيمان في الدعاوي [ 2 ] . ( و ) هل اللعان يمين أو شهادة ؟ ( قال الشيخ « 5 » ) [ 3 ] : ( اللعان « 6 » أيمان وليس شهادات « 7 » ، ولعلّه نظر إلى اللفظ فإنّه بصورة اليمين ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) مجمع البيان 2 : 257 . المستدرك 14 : 109 ، ب 20 من الوصايا ، ح 1 . ( 2 ) المائدة : 106 . ( 3 ) في الشرائع : « فإن » . ( 4 ) في الشرائع : « عن » . ( 5 ) المبسوط 5 : 219 . ( 6 ) في الشرائع : « إن اللعان » . ( 7 ) في الشرائع : « وليست بشهادات » . ( 8 ) روضة الطالبين 8 : 354 . ( 9 ) القواعد 3 : 192 . ( 10 ) سنن البيهقي 7 : 395 ، وفيه : « أنّي » بدل « أنّك » . ( 11 ) المصدر السابق .